فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم
الجزء ٥ · صفحة ٣١٧فَائِدَةٌ قَالَ فِي " الدِّيوَانِ " : لَا يَحُطُّ الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ إلَّا إنْ كَانَ ذَهَبًا ، وَلَا يُزَكِّي مَالَهُ مِنْ دَيْنٍ عَلَى النَّاسِ ، إلَّا إنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ا هـ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيمَا لَهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنْ قُصِدَ بِهِ التَّجْرُ ، قَالَ : وَيَحُطُّ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَدَالَةِ إنْ أَوْصَى بِهِ ، وَيُزَكِّيهِ ابْنُهُ ، وَقِيلَ : يَحُطُّهُ وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَحُطُّهُ وَلَوْ أَوْصَى بِهِ .
٢٬٣١٧ / ١٧٬٤٣٨