فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم
الجزء ٥ · صفحة ٣١٨وَإِنْ أَوْصَى بِدَنَانِيرَ مَعْلُومَةٍ فَمَاتَ ، فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ مِنْ زَكَاتِهَا ، وَإِنْ أَكَلُوهَا فَقَوْلَانِ : قِيلَ : يَحُطُّونَهَا وَقِيلَ : لَا وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا وَلَمْ يُنَفِّذُوا حَتَّى حَلَّ وَقْتُ زَكَاتِهِمْ فَلَا يَحُطُّونَهَا ، وَقِيلَ : يَحُطُّونَهَا .
٢٬٣١٨ / ١٧٬٤٣٨