شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم

الجزء ٥ · صفحة ٣١٨

وَإِنْ أَوْصَى بِدَنَانِيرَ مَعْلُومَةٍ فَمَاتَ ، فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ مِنْ زَكَاتِهَا ، وَإِنْ أَكَلُوهَا فَقَوْلَانِ : قِيلَ : يَحُطُّونَهَا وَقِيلَ : لَا وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا وَلَمْ يُنَفِّذُوا حَتَّى حَلَّ وَقْتُ زَكَاتِهِمْ فَلَا يَحُطُّونَهَا ، وَقِيلَ : يَحُطُّونَهَا .

٢٬٣١٨ / ١٧٬٤٣٨