باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام
الجزء ٥ · صفحة ٣٣١وَمَنْ أَخَذَ الْوَقْتَ لِعِشْرِينَ دِينَارًا فَأَسْلَفَهَا لِرَجُلٍ أَوْ أَسْلَفَ بَعْضَهَا فَوَقْتُهُ ثَابِتٌ إنْ كَانَ الْمُسْتَلِفُ مُوسِرًا .
٢٬٣٣١ / ١٧٬٤٣٨
وَمَنْ أَخَذَ الْوَقْتَ لِعِشْرِينَ دِينَارًا فَأَسْلَفَهَا لِرَجُلٍ أَوْ أَسْلَفَ بَعْضَهَا فَوَقْتُهُ ثَابِتٌ إنْ كَانَ الْمُسْتَلِفُ مُوسِرًا .