باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٢وَمَنْ أَخَذَ الْوَقْتَ لِعِشْرِينَ دِينَارًا فَنَزَعَهَا لَهُ أَبُوهُ بِالْحَاجَةِ فَوَقْتُهُ مُنْتَقَضٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ نَزَعَ لَهُ بَعْضَهَا عَلَى هَذَا الْحَالِ .
٢٬٣٣٢ / ١٧٬٤٣٨
وَمَنْ أَخَذَ الْوَقْتَ لِعِشْرِينَ دِينَارًا فَنَزَعَهَا لَهُ أَبُوهُ بِالْحَاجَةِ فَوَقْتُهُ مُنْتَقَضٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ نَزَعَ لَهُ بَعْضَهَا عَلَى هَذَا الْحَالِ .