باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٣وَمَنْ أَخَذَ الْوَقْتَ لِعِشْرِينَ دِينَارًا فَأَعْطَاهَا لِابْنِهِ الطِّفْلِ بِالْخَلِيفَةِ فَقَدْ اُنْتُقِضَ الْوَقْتُ ، وَقِيلَ : ثَابِتٌ .
٢٬٣٣٣ / ١٧٬٤٣٨
وَمَنْ أَخَذَ الْوَقْتَ لِعِشْرِينَ دِينَارًا فَأَعْطَاهَا لِابْنِهِ الطِّفْلِ بِالْخَلِيفَةِ فَقَدْ اُنْتُقِضَ الْوَقْتُ ، وَقِيلَ : ثَابِتٌ .