شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٤

وَمَنْ زَكَّى عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ عِدْلِهَا ثُمَّ تَلِفَ بَعْضُهَا ثُمَّ اسْتَفَادَ أُخْرَى فَإِنَّهُ يَضُمُّهَا عَلَى الْأَصْلِ الْبَاقِي وَيُزَكِّي عَلَى وَقْتِهِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ ثَابِتٌ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ زَكَّى عَلَيْهَا ثَلَاثَةٌ وَهِيَ أَقَلُّ الْأَصْلِ فِي النَّقْدَيْنِ وَالنَّعَمِ وَقِيلَ : اثْنَانِ .

S

٢٬٣٤٤ / ١٧٬٤٣٨