باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٣وَعَلَيْهِ فَمَنْ وَقَّتَ لِعِشْرِينَ دِينَارًا عِنْدَهُ ثُمَّ اسْتَفَادَ أُخْرَى ، ثُمَّ اسْتَفَادَ أُخْرَى ، ثُمَّ تَلِفَتْ الْأُولَى ثَبَتَ وَقْتُهُ ، فَحُكْمُ الْفَائِدَةِ حُكْمُ مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ .
S( وَعَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى الْحَمْلِ عَلَى النِّصَابِ الْأَوَّلِ ، ( فَمَنْ وَقَّتَ لِعِشْرِينَ دِينَارًا عِنْدَهُ ثُمَّ اسْتَفَادَ أُخْرَى ، ثُمَّ اسْتَفَادَ أُخْرَى ، ثُمَّ تَلِفَتْ الْأُولَى ثَبَتَ وَقْتُهُ ، فَحُكْمُ الْفَائِدَةِ حُكْمُ مَا وَرَدَتْ ) هِيَ ( عَلَيْهِ ) وَقِيلَ : لَا يَثْبُتُ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ بَلْ يُوَقِّتُ مِنْ حِينِ اسْتَفَادَ الثَّانِيَةَ ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ : أَنَّهُ لَمَّا تَلِفَتْ الْأُولَى وَقَدْ كَانَ مِثْلُهَا فِي حَالِ تَلَفِهَا صَارَتْ كَأَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ فَاتَّصَلَ الْوَقْتُ ، وَوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ كَيْفَ يَثْبُتُ الْوَقْتُ بِالْأُولَى مَعَ أَنَّهَا تَلِفَتْ وَلَيْسَتْ بَقِيَّةَ مَالٍ وَجَبَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ وَهُوَ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَطَّلِعَ عَلَيْهِ فِي " الدِّيوَانِ " ، وَهَكَذَا الْقَوْلَانِ إنْ اسْتَفَادَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَتَلِفَتْ الْمِائَتَانِ الْأُولَيَانِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ مَا سَبَقَ عِنْدَهُ ذَهَبًا وَمَا تَأَخَّرَ فِضَّةً وَالْعَكْسُ وَمَا اخْتَلَطَ وَسَائِرُ مَتَاعِ التَّجْرِ .