باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٩وَفِي " الدِّيوَانِ " : إنْ أَسْلَفَ الْأَصْلَ لِرَجُلٍ فَالْوَقْتُ بَاقٍ ، وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِمِثْلِهِ أَوْ صَرَفَ الدَّنَانِيرَ دَرَاهِمَ أَوْ عَكَسَ ، فَفِي بَقَائِهِ قَوْلَانِ .
٢٬٣٤٩ / ١٧٬٤٣٨