باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٠وَإِنْ اسْتَفَادَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَتَلِفَتْ الْأُولَى ثَبَتَ الْوَقْتُ ، وَقِيلَ : انْتَقَضَ ، وَإِنْ اشْتَرَى بِهِمَا شَيْئًا لِلْكَسْبِ انْتَقَضَ ، وَإِنْ تَلِفَتْ أَوْ غُصِبَتْ وَأَيِسَ مِنْهَا انْتَقَضَ ، وَقِيلَ : إنْ رَجَعَتْ بِعَيْنِهَا ثَبَتَ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ بِهَا أَجِيرًا انْتَقَضَ إذَا دَخَلَ الْعَمَلَ ، وَإِنْ اشْتَرَى بِهَا بِالْخِيَارِ أَوْ أَعْطَاهَا لِغَائِبٍ ثَبَتَ الْوَقْتُ مَا لَمْ يَتِمُّ الشِّرَاءُ أَوْ يَقْبَلُ الْغَائِبُ الْعَطِيَّةَ ، وَإِنْ اشْتَرَى بِهَا شِرَاءَ انْفِسَاخٍ ثَبَتَ ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَ بِهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ ثَبَتَ حَتَّى يَسْتَشْهِدَ عَلَى حَدٍّ مَرَّ فِي النِّصَابِ .
٢٬٣٥٠ / ١٧٬٤٣٨