باب في التوقيت
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٢وَلَا رُجُوعَ فِيهَا إنْ تَلِفَ الْمَالُ .
S( وَلَا رُجُوعَ فِيهَا إنْ تَلِفَ الْمَالُ ) قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ فِيهِ بِلَا تَضْيِيعٍ ، وَقَدْ أَخْرَجَهَا قَبْلَهُ وَفِي " الْقَنَاطِرِ " : إنْ عَجَّلَ وَمَاتَ الْمِسْكِينُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ، أَوْ ارْتَدَّ أَوْ صَارَ غَنِيًّا أَوْ تَلِفَ مَالُ الْمَالِكِ أَوْ مَاتَ ، فَالْمَدْفُوعُ لِلْمِسْكِينِ لَيْسَ بِزَكَاةٍ ، وَاسْتِرْجَاعُهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ إذَا قَيَّدَ الدَّفْعَ بِالِاسْتِرْجَاعِ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُدْرِكَهَا عَلَيْهِ وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَهُوَ زَكَاةٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَهُ عَلَى نِيَّةِ الزَّكَاةِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ ، وَلَا قَائِلًا بِلُزُومِ الْغُرْمِ لَهَا إذَا تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ فِيهِ وَفِي الْقَنَاطِرِ : لَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ الْوَقْتِ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ ا هـ .