فصل هل على المقارض زكاة
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٦وَلَا يُؤَدِّي عَنْهُ صَاحِبُهُ مَا لَمْ يَحِلَّ ، وَاسْتَعَارَ هِيَ لِلْجَرِّ فَجَرَّهُ بِالْكَافِ بِنَاءً عَلَى قِيَاسِ إدْخَالِ الْكَافِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ الْمَرْفُوعِ الْمُسْتَعَارِ لِلْجَرِّ .
٢٬٤٠٦ / ١٧٬٤٣٨