فصل هل على المقارض زكاة
الجزء ٥ · صفحة ٤١٤وَمَنْ اشْتَرَى حَبًّا لِتَجْرٍ بِكَعِشْرِينَ دِينَارًا فَحَرَثَهُ فَحَصَدَ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، أَدَّى عَلَى مَا جَعَلَ وَالْعُشْرَ أَيْضًا ، وَقِيلَ : الْأَوَّلِ فَقَطْ وَكَذَا كُلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ إنْ جَعَلَهُ لِتَجْرٍ عَلَى الْخُلْفِ .
S
٢٬٤١٤ / ١٧٬٤٣٨