فصل هل على المقارض زكاة
الجزء ٥ · صفحة ٤١٣أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الصُّوفُ مِنْ غَنَمِهِ وَيَشْتَرِي الْقُطْنَ أَوْ الْحَرِيرَ لِعَمَلِ ثِيَابٍ يَعْمَلُهَا مِنْ ذَلِكَ الصُّوفِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ لَهُ قُطْنٌ مِنْ حَرْثِهِ وَأَدْخَلَ فِيهِ ثَمَنًا كَصِبْغَةٍ وَغَيْرِهَا .
٢٬٤١٣ / ١٧٬٤٣٨