فصل في ثبوت الوقت وانتقاضه أيضا وغير ذلك
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٤وَمَنْ أَعْطَى فِي زَكَاةِ غَنَمِهِ شَاةً حَرَامًا عَمْدًا أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ مَا لَمْ يُؤَدِّ لِصَاحِبِ الشَّاةِ شَاةً أَوْ قِيمَتَهَا ، أَوْ يَسْمَحُ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ أَعْطَى مَا لَا يَجْزِيهِ أَوْ لِمَنْ لَا يَجُوزُ .
٢٬٤٨٤ / ١٧٬٤٣٨