فصل في ثبوت الوقت وانتقاضه أيضا وغير ذلك
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٦وَمَنْ اشْتَرَى أَرْبَعِينَ لِلتِّجَارَةِ فَحَالَ الْحَوْلُ فَضَيَّعَ وَلَمْ يُؤَدِّ حَتَّى اسْتَفَادَ غَنَمًا لِلْكَسْبِ ، فَقِيلَ : يُؤَدِّي عَلَيْهَا شَاةً وَيُؤَدِّي عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا مِنْ الصَّامِتِ ، وَقِيلَ : عَلَى الصَّامِتِ دُونَ الْفَائِدَةِ إنْ كَانَتْ لِلْكَسْبِ ، وَعَلَيْهِمَا إنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ ، وَإِنْ ضَيَّعَ زَكَاةَ غَنَمِ الْكَسْبِ حَتَّى اسْتَفَادَ غَنَمًا لِلتِّجَارَةِ فَالْقَوْلَانِ ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : يُعْطِي عَلَى الْغَنَمِ وَمَا جُعِلَ فِيهَا فِي ذَلِكَ إنْ أَعْطَى عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِ عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ .
٢٬٤٨٦ / ١٧٬٤٣٨