باب فيمن تعطى له الزكاة وما يتفرع على ذلك
الجزء ٦ · صفحة ٢٢وَلَا تُعْطَى لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ، وَلَا لِمُتَأَثِّلٍ مَالًا اتِّفَاقًا ، وَهَلْ الْغَنِيُّ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا تَامَّةً بِيَدِهِ وَلَيْسَ بِمَدِينٍ وَلَا ذِي عِيَالٍ ، أَوْ مَنْ لَهُ ثَلَاثُونَ أَوْ نِصْفُهَا ، أَوْ مَنْ لَهُ مَالٌ يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَمُؤْنَةً حَوْلًا أَوْ مَنْ لَهُ النِّصَابُ ، وَرُجِّحَ غَيْرَ أَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ ذَا عِيَالٍ لَا يَكْفِيهِ نِصَابُهُ لِحَوْلٍ خِلَافٌ .
S
٢٬٥٢٢ / ١٧٬٤٣٨