باب فيمن تعطى له الزكاة وما يتفرع على ذلك
الجزء ٦ · صفحة ٢٥يُنْقِصُهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَا يُقَالُ : مُرَادُ الْمُصَنِّفِ فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ وَنَحْوِهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ غَيْرِ نَفْسِ الْقَائِمِ بِهِمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ التَّلَاتِيُّ : وَصَاحِبُ الْعِيَالِ قَدْ حَازَ فَوْقَ الثَّلَاثِ مِنْهُمْ وَفَازَ لِأَنَّ هَذَا فِي طَهَارَةِ أَسْفَلِ الْإِنَاءِ وَنَجَسِهِ ، وَلَوْ قَالَ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ وَتَبِعَهُ التَّلَاتِيُّ .
٢٬٥٢٥ / ١٧٬٤٣٨