شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن تعطى له الزكاة وما يتفرع على ذلك

الجزء ٦ · صفحة ٢٨

لَهُ دَارٌ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَا بُدَّ قُلْت : إنْ كَانَ فِي حَالِهِ غَنِيًّا عَنْهَا بِكِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ غَنِيًّا عَنْ مِثْلِهَا فِي حَالِهِ عُدَّ غَنِيًّا ، وَإِنْ تَنَاوَلَ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ وَطَلَبَهُ وَصَرَفَ فِيهِ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ أَوْ كُلَّهُ أَوْ أَخَذَ لَهُ الدَّيْنَ كَانَ فَقِيرًا حَتَّى يَتِمَّ لَهُ أَحَدُ الْحُدُودِ الْمَذْكُورَةِ ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ؛ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ الْآخِذُ تَحْصِيلَ الدَّارِ أَوْ الْبَيْتِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَإِنْ قَصَدَ أَنْ لَا يَحْصُلَ ذَلِكَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ لِذَلِكَ .

٢٬٥٢٨ / ١٧٬٤٣٨