شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن تعطى له الزكاة وما يتفرع على ذلك

الجزء ٦ · صفحة ٢٩

وَلَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ لِأَبِيهِ وَلَا لِأُمِّهِ وَجُوِّزَ لَهَا إنْ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ ، وَلَا لِزَوْجَتِهِ أَوْ طِفْلِهِ ، وَجَازَ لِبَالِغٍ وَإِنْ بِنْتًا وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إنْ أَحَازَهَا قَوْلَانِ ، وَصَحَّتْ إحَازَتُهَا وَهُوَ جَلْبُ زَوْجٍ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ .

S

٢٬٥٢٩ / ١٧٬٤٣٨