باب فيمن تعطى له الزكاة وما يتفرع على ذلك
الجزء ٦ · صفحة ٢٩وَلَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ لِأَبِيهِ وَلَا لِأُمِّهِ وَجُوِّزَ لَهَا إنْ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ ، وَلَا لِزَوْجَتِهِ أَوْ طِفْلِهِ ، وَجَازَ لِبَالِغٍ وَإِنْ بِنْتًا وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إنْ أَحَازَهَا قَوْلَانِ ، وَصَحَّتْ إحَازَتُهَا وَهُوَ جَلْبُ زَوْجٍ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ .
S
٢٬٥٢٩ / ١٧٬٤٣٨