باب فيمن تعطى له الزكاة وما يتفرع على ذلك
الجزء ٦ · صفحة ٥٢وَلِابْنِ السَّبِيلِ ، وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ عَنْ أَهْلِهِ يُعْطَى لَهُ قَدْرُ مَبْلَغِهِ ، وَلَوْ اسْتَغْنَى بِبَلَدِهِ ، وَهَلْ يُنْفِقُ بَاقِيًا بِيَدِهِ إذَا وَصَلَهُ وَمَالُهُ أَوْ يُمْسِكُهُ ؟ قَوْلَانِ وَقِيلَ : هُوَ الْمُسَافِرُ الْمُحْتَاجُ لَهَا وَلَوْ اسْتَغْنَى بِبَلَدِهِ ، وَيَغْرَمُ مَا أَخَذَ إذَا وَصَلَ .
S
٢٬٥٥٢ / ١٧٬٤٣٨