باب في دفع الزكاة وكم يعطى منها إنسان
الجزء ٦ · صفحة ٦٠أَخَذَهَا الْإِمَامُ الْجَائِرُ أَوْ عَامِلُهُ أَوْ جَبَّارٌ يَدَّعِي التَّقَدُّمَ وَالسَّلْطَنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا ، وَإِنْ أَعْطَاهَا لَهُ بِرِضَاهُ بِلَا قَهْرٍ ، أَوْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُشْرِكٌ أَعَادَهَا .
٢٬٥٦٠ / ١٧٬٤٣٨