شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في دفع الزكاة وكم يعطى منها إنسان

الجزء ٦ · صفحة ٦١

وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ بِأَرْضِ حَرْبٍ أَدَّى زَكَاتَهُ لِفَقِيرٍ مُسْلِمٍ إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا بَعَثَهَا لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ ، وَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ الْوُصُولِ ضَمِنَهَا ، وَقِيلَ : لَا وَجَاعِلُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ بَرِئَ مِنْهَا إنْ أَخْبَرَ الْإِمَامَ بِهَا أَوْ صَرَفَهَا فِي حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ .

S( وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ بِأَرْضِ حَرْبٍ أَدَّى زَكَاتَهُ لِفَقِيرٍ مُسْلِمٍ إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا بَعَثَهَا لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ ) أَوْ عَامِلِهِ أَوْ مُسْلِمٍ ، ( وَإِنْ أُتْلِفَتْ قَبْلَ الْوُصُولِ ) إلَى الْإِمَامِ أَوْ عَامِلِهِ أَوْ الْمُسْلِمِ ، أَوْ أَرْسَلَهَا لِمَنْ يُفَرِّقُهَا أَوْ لِمَنْ يُعْطِيهَا لِإِنْسَانٍ فَتَلِفَتْ قَبْلَ التَّفْرِيقِ أَوْ الْإِعْطَاءِ ( ضَمِنَهَا ) عَلَى الْأَصَحِّ ، ( وَقِيلَ : لَا ) يَضْمَنُهَا إذَا أَرْسَلَهَا لِلْإِمَامِ أَوْ عَامِلِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَضْمَنُهَا أَيْضًا إنْ أَرْسَلَ لِغَيْرِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِرْسَالَ وَلَا الْإِعْطَاءَ اخْتَارَ خَيْرَ مَنْ وَجَدَ عَلَى التَّرْتِيبِ كَمَا مَرَّ ، ( وَجَاعِلُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ صَدَّقَهُ أَنَّهُ جَعَلَهَا فِيهِ ( بَرِئَ مِنْهَا إنْ أَخْبَرَ ) هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ( الْإِمَامَ بِهَا ) قَبْلَ تَلَفِهَا ، ( أَوْ صَرَفَهَا ) الْإِمَامُ ( فِي حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ ) قَبْلَ إخْبَارِهِ ، أَوْ قَبَضَهَا الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنَّمَا يُعِيدُهَا إذَا وَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْإِمَامُ بِهَا أَنَّهَا زَكَاةٌ لَا إنْ عَلِمَ ثُمَّ تَلِفَتْ ، وَلَا إنْ صَرَفَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ .

٢٬٥٦١ / ١٧٬٤٣٨