فصل للإمام شراء دواب وعبيد وعدة من الزكاة
الجزء ٦ · صفحة ٧٢كَسَفِينَةٍ وَرَحَى الْمَاءِ فَلَهُ أَخْذُهَا لِيَمْلِكَهُ وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا عَلَى أَنَّهُ إذَا صَارَ دَيْنًا عَلَيْهِ أَخَذَهَا لِيَقْضِيَ بِهَا كُرِهَ نَوَاهُ ، وَعَنْ بَعْضٍ : لَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ إلَّا لِلنَّفَقَةِ وَالْبَاقِي بِيَدِهِ أَمَانَةٌ .
٢٬٥٧٢ / ١٧٬٤٣٨