فصل للإمام شراء دواب وعبيد وعدة من الزكاة
الجزء ٦ · صفحة ٧٣وَنُدِبَ دَفْعُهَا فِي كِتْمَانٍ لِمَنْ يُسْنَدُ إلَيْهِ أَمْرُهُمْ وَيُخْتَارُ لِدِينِهِمْ ، وَيَبْرَأُ دَافِعُ زَكَاتِهِ لَهُ وَهُوَ كَالْإِمَامِ وَلَا يَدْفَعُهَا هُوَ إلَّا لِمُتَوَلَّاهُ ، وَقِيلَ : لِمُتَوَلَّى صَاحِبِهَا ، وَإِنْ دَفَعَهَا صَاحِبُهَا لِأَهْلِهَا أَجْزَاهُ وَتُدْفَعُ إذَا حَضَرَتْ وَإِلَّا أَجْزَتْ إنْ وَصَلَتْ .
S
٢٬٥٧٣ / ١٧٬٤٣٨