شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل للإمام شراء دواب وعبيد وعدة من الزكاة

الجزء ٦ · صفحة ٧٧

وَمَنْ قَالَ لِدَافِعٍ : اجْعَلْهَا لِي بِمَكَانِ كَذَا أَوْ فِي وِعَائِي ، أَوْ نَاوَلَهُ وِعَاءً يَجْعَلُهَا لَهُ فِيهِ ، أَوْ قَالَ لَهُ : اقْضِهَا فِي دَيْنِكَ عَلَيَّ ، أَوْ ادْفَعْهَا لِفُلَانٍ فِيمَا لَهُ عَلَيَّ أَوْ اشْتَرِ لِي بِهَا كَذَا فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا إلَّا إنْ وَصَلَتْ لِتَعَلُّقِهَا بِذِمَّتِهِ كَالدَّيْنِ ، وَآخِذُهَا لَا تَصَرُّفَ لَهُ فِيهَا مَا لَمْ تَصِلْ إلَيْهِ .

S( وَمَنْ قَالَ لِدَافِعٍ : اجْعَلْهَا لِي بِمَكَانِ كَذَا ، أَوْ فِي وِعَائِي ) الَّذِي بِمَكَانِ كَذَا ، أَوْ الَّذِي عِنْدَكَ ، أَوْ عِنْدَ فُلَانٍ ، أَوْ فِي وِعَائِي هَذَا وَهُوَ فِي الْأَرْضِ لَا فِي يَدِهِ وَمَضَى ، ( أَوْ نَاوَلَهُ وِعَاءً يَجْعَلُهَا لَهُ فِيهِ ) فَأَخَذَهُ الدَّافِعُ وَمَضَى صَاحِبُهُ ، ( أَوْ قَالَ لَهُ : اقْضِهَا فِي دَيْنِكَ ) أَوْ تَبَاعِكَ ( عَلَيَّ ، أَوْ ادْفَعْهَا لِفُلَانٍ فِيمَا لَهُ عَلَيَّ ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ تَبَاعَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ ، ( أَوْ اشْتَرِ لِي بِهَا كَذَا فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا إلَّا إنْ وَصَلَتْ ) هِيَ بِأَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ ، أَوْ حَضَرَتْ وَخَلَّى بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ شَاءَ لَأَخَذَهَا ثُمَّ رَدَّهَا لَهُ فِي دَيْنِهِ ، أَوْ لِيُعْطِيَهَا فِي دَيْنِ فُلَانٍ ، وَكَذَا تُجْزِي إنْ وَصَلَهُ مَا اشْتَرَى بِهَا ( لِتَعَلُّقِهَا بِذِمَّتِهِ كَالدَّيْنِ ) ، وَقِيلَ : يَبْرَأُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الدِّيوَانِ ' بِقَوْلِهِ : وَقِيلَ : غَيْرُ ذَلِكَ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي فِي صُورَةِ قَوْلِهِ : اشْتَرِ لِي بِهَا كَذَا أَنَّهُ لَا تُجْزِيهِ وَلَوْ وَصَلَهُ مَا اشْتَرَى بِهِ ، بَلْ إذَا اشْتَرَى قَالَ لَهُ : قَدْ اشْتَرَيْتُ هَذَا كُلَّهُ فَاقْبَلْهُ فِي زَكَاةِ كَذَا وَكَذَا ، فَيَكُونُ مِنْ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ بِالْقِيمَةِ ، ( وَآخِذُهَا ) أَيْ الَّذِي أُرْسِلَتْ إلَيْهِ أَوْ دُفِعَتْ لَهُ ( لَا تَصَرُّفَ لَهُ ) : أَيْ لَا يَصِحُّ لَهُ التَّصَرُّفُ بِبَيْعٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ إعْطَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( فِيهَا مَا لَمْ تَصِلْ إلَيْهِ ) ، وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ التَّعْلِيلِ ، بَلْ تَعْلِيلٌ آخَرُ جُمَلِيٌّ .

٢٬٥٧٧ / ١٧٬٤٣٨