شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل للإمام شراء دواب وعبيد وعدة من الزكاة

الجزء ٦ · صفحة ٨٢

وَكَذَا آخِذُ مَالِ غَيْرِهِ بِتَعَدِّيَةٍ إنْ دَفَعَهُ فِي زَكَاتِهِ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّهُ عَاصٍ ، وَدَافِعُهَا مُطِيعٌ ، فَلَا يَجْتَمِعُ بِمَحَلٍّ طَاعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ ، وَيُجْزِيهِ بَعْدَ غُرْمِ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ لِرَبِّهِ أَوْ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ ، وَقِيلَ : يُجْزِيهِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ ، وَيُجْزِيهِ اتِّفَاقًا إنْ أَخَذَهُ بِغَلَطٍ وَلَزِمَهُ غُرْمُهُ .

S

٢٬٥٨٢ / ١٧٬٤٣٨