فصل للإمام شراء دواب وعبيد وعدة من الزكاة
الجزء ٦ · صفحة ٨٧وَتُعْطَى لِطَفْلِ مُتَوَلًّى مَاتَ إنْ احْتَاجَ بِخِلَافَةٍ وَجُوِّزَ لِلدَّافِعِ أَنْ يُطْعِمَهُ مِنْهَا وَيَكْسُوَهُ وَيَشْتَرِيَ لَهُ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ وَإِنْ بِدُونِهَا وَكَانَ هُوَ كَهِيَ ، وَإِنَّمَا يَدْفَعُهَا مَنْ لَزِمَتْهُ لِمُتَوَلَّاهُ لَا لِيَجُرَّ بِهَا نَفْعًا أَوْ يَدْفَعَ ضُرًّا ، وَقَدْ رُوِيَ صَحِيحًا : " كَمْ مُتَخَوِّضٌ فِي مَالِ اللَّهِ لَهُ النَّارُ غَدًا " .
S
٢٬٥٨٧ / ١٧٬٤٣٨