فصل للإمام شراء دواب وعبيد وعدة من الزكاة
الجزء ٦ · صفحة ٩١وَيُوصِي بِهَا إذَا اُحْتُضِرَ مَنْ لَمْ يَدْفَعْهَا ، وَيُعْطِيهَا وَارِثُهُ لِمُتَوَلَّاهُ هُوَ بِخِلَافِ خَلِيفَةِ الْوَصِيَّةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُوصِي بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَالْوَكِيلُ بِمَقَامِ مُوَكِّلِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي عَيْنِ مَا وَكَّلَهُ فِيهِ وَرَسَمَهُ لَهُ ، وَإِنْ تَعَدَّاهُ خَرَجَ مِنْ الْوَكَالَةِ كَالْخِلَافَةِ فَعَلَى هَذَا .
S
٢٬٥٩١ / ١٧٬٤٣٨