فصل للإمام شراء دواب وعبيد وعدة من الزكاة
الجزء ٦ · صفحة ٩٣النَّائِبُ حَتَّى يَعْلَمَ صَاحِبُ الْمَالِ أَنَّهَا وَصَلَتْ مُسْتَحِقَّهَا إنْ كَانَ غَيْرَ أَمِينٍ ، وَالْإِجَارَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى صَاحِبِهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا مُسْتَحِقُّهَا ، وَلَا يُحْتَاجُ فِي الزَّكَاةِ إلَى لَفْظِ الْقَبُولِ ، وَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يُعْلِمَ الْفَقِيرَ أَنَّهَا زَكَاةٌ لِئَلَّا يَظُنَّهَا أَنَّهَا هَدِيَّةٌ فَيَقْبِضُهَا فِي حَالَةٍ لَا يَسْتَحِقُّ مَعَهَا الزَّكَاةُ بِكَبِيرَةٍ أَوْ غِنَى أَوْ يُكَافِئُهُ عَلَيْهَا ، وَالْقَاعِدَةُ : أَنَّهُ إنْ أَوْصَى : بِالزَّكَاةِ وَقَالَ بَعْدُ : أَعْطِهَا فُلَانًا وَفُلَانٌ فَاسِقٌ أَعْطَاهَا لِلْمُتَوَلَّى ، وَإِنْ قَالَ مَنْ أَوْصَى : أَعْطِ فُلَانًا كَذَا وَكَذَا زَكَاةً فَإِنَّهَا تَبْطُلُ لَا يُعْطِيهَا ، ( فَعَلَى هَذَا ) : أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْوَارِثَ لَيْسَ كَالْخَلِيفَةِ وَالْوَكِيلِ فِي الْقِيَامِ ، مَقَامَ صَاحِبِ الْمَالِ .