شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب الوكالة والخلافة في دفع الزكاة

الجزء ٦ · صفحة ١٠٢

حِصَّتَهُ ، ( وَإِنْ اسْتَخْلَفَ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ ) فِي مَالٍ وَاحِدٍ بِأَنْ جَعَلَهُ وَكِيلًا مُسْتَقِلًّا لَا جُزْءَ وَكِيلٍ ( جَازَ دَفْعُ كُلٍّ لِصَاحِبِهِ ، وَكَذَا مَا تَقَدَّمَ ) مِنْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ تَجَنُّنِهِ إنْ وَقَعَ فِي صُورَةِ اسْتِخْلَافِ كُلٍّ عَلَى حِدَةٍ فَيَجُوزُ دَفْعُ الْحَيِّ أَوْ الْعَاقِلِ ، وَكَذَا إنْ مَنَعَ أَحَدَهُمَا مَانِعٌ ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ حُكْمَ الِاسْتِخْلَافِ حُكْمُ التَّوْكِيلِ ، هُنَا وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ وَالتَّوْكِيلَ هُنَا بِمَعْنًى ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ مَجْنُونًا وَعَاقِلًا خَلِيفَةً وَاحِدًا لَمْ يَجُزْ لِلْعَاقِلِ دَفْعٌ ، وَرُخِّصَ فِي حِصَّتِهِ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ .

٢٬٦٠٢ / ١٧٬٤٣٨