باب الوكالة والخلافة في دفع الزكاة
الجزء ٦ · صفحة ١٠٣وَإِنْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ قَبْلَ دَفْعِ خَلِيفَتِهِ أَمْسَكَ إلَّا بِإِذْنِ الْوَارِثِ ، وَكَذَا لَا يَدْفَعُهَا إنْ تُجُنِّنَ أَوْ ارْتَدَّ .
S( وَإِنْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ قَبْلَ دَفْعِ خَلِيفَتِهِ أَمْسَكَ إلَّا بِإِذْنِ الْوَارِثِ ) ، وَقِيلَ : يَدْفَعُهَا كَمَا فِي الدِّيوَانِ " ، وَكَذَا الْخُلْفُ إنْ أَعْطَاهُ مَالًا فَقَالَ : أَعْطِهِ لِفُلَانٍ ، فَقِيلَ : يُعْطِيهِ ، وَقِيلَ : لَا إلَّا بِإِذْنِ الْوَارِثِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ أَيَسَعُهُ الثُّلُثُ أَمْ لَا ؟ إنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنًا أَوْ تَبَاعَةً لِمَخْلُوقٍ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا أَوْ تَبَاعَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ مَنْ يَتَحَاصَصُ فِيهِ ( وَكَذَا لَا يَدْفَعُهَا إنْ تُجُنِّنَ أَوْ ارْتَدَّ ) ، وَقِيلَ : يَدْفَعُهَا كَمَا فِي الدِّيوَانِ " ، وَإِنْ مَاتَ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يَدْفَعَهَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ، وَحُكْمُ الْمَأْمُورِ وَالْوَكِيلِ وَالْخَلِيفَةِ فِي الْبَابِ وَاحِدٌ .