شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب الوكالة والخلافة في دفع الزكاة

الجزء ٦ · صفحة ١٠٤

وَأَمَّا إنْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ تُجُنِّنَ ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ رَجَعَ أَوْ أَسْلَمَ فَلَا يَزَالُ مِنْ الْوَكَالَةِ لِأَنَّهَا مُبِيحَةٌ لِلْفِعْلِ ، وَهَذِهِ الْمَعَانِي لَا تَمْنَعُهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ لَهُ وَلَا تَبْطُلُ تِلْكَ الْإِبَاحَةُ ، وَنَظِيرُهُ مُبِيحٌ لِأَحَدٍ أَكْلَ طَعَامِهِ فَأُغْمِيَ عَلَى الْأَحَدِ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ .

S

٢٬٦٠٤ / ١٧٬٤٣٨