باب الاستخلاف في أخذ الزكاة
الجزء ٦ · صفحة ١٣٠وَيَأْخُذُ لَهُ مِنْ كُلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ ، وَكَذَا إنْ قَالَ لَهُ : خُذْ لِي الصَّدَقَةَ ، فَهِيَ وَالزَّكَاةُ سَوَاءٌ ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى أَخْذِ الْمَسْكَنَةِ أَخَذَ لَهُ كُلَّ مَا يَأْخُذُهُ الْمِسْكِينُ مِنْ الْحُقُوقِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : الْكَفَّارَاتِ فَقَطْ ، وَإِنْ عَلَى الْحُقُوقِ أَخَذَ لَهُ الْكُلَّ ، وَإِنْ عَلَى الْعُشْرِ أَخَذَهُ وَنِصْفَهُ لَا رُبْعَهُ مِنْ عَيْنٍ وَلَا مِنْ نَعَمٍ ، وَإِنْ عَلَى نِصْفِ الْعُشْرِ أَخَذَهُ لَهُ لَا الْعُشْرَ ، وَلَا يَتَعَدَّ مَا أُمِرَ بِهِ ، وَلَا يَأْخُذُ الزَّكَاةَ لِمُسْتَخْلِفِهِ عَلَيْهَا إنْ أَحْدَثَ مَانِعًا مِنْهَا بَعْدُ ، وَلَوْ رَجَعَ لِبُطْلَانِهَا بِحَدَثٍ لَا تَحِلُّ لَهُ مَعَهُ كَمَا مَرَّ .
S
٢٬٦٣٠ / ١٧٬٤٣٨