باب الاستخلاف في أخذ الزكاة
الجزء ٦ · صفحة ١٢٩وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ لَهُ فِي السَّنَةِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْرَ سَنَةٍ أَوْ سَنَةً ، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ سَنَةً فَلَا يَأْخُذُ فِي غَيْرِهَا ، وَلِذَلِكَ الْعُمُومِ قَالَ سَنَةً بِالتَّنْكِيرِ ، أَيْ سَنَةً مَا مِنْ السِّنِينَ ، فَالْمُعْتَبَرُ زَكَاةُ سَنَةٍ تَشْخَصُ لَا سَنَةٌ مُعَيَّنَةٌ .
٢٬٦٢٩ / ١٧٬٤٣٨