باب الاستخلاف في أخذ الزكاة
الجزء ٦ · صفحة ١٣٣يَأْخُذُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّزْعِ رَدَّهَا كَمَا لَوْ عَلِمَ ، وَقِيلَ : وَإِنْ اسْتَخْلَفَ مُتَعَدِّدٌ عَلَى حِدَةٍ فَلَا يَأْخُذُ وَاحِدٌ وَحْدَهُ ، وَإِنْ أَخَذَ فَجَوَّزَ الْآخَرُ جَازَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ كُلًّا وَحْدَهُ فَلِكُلٍّ أَخْذُهَا وَحْدَهُ .
٢٬٦٣٣ / ١٧٬٤٣٨