شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب الاستخلاف في أخذ الزكاة

الجزء ٦ · صفحة ١٣٣

يَأْخُذُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّزْعِ رَدَّهَا كَمَا لَوْ عَلِمَ ، وَقِيلَ : وَإِنْ اسْتَخْلَفَ مُتَعَدِّدٌ عَلَى حِدَةٍ فَلَا يَأْخُذُ وَاحِدٌ وَحْدَهُ ، وَإِنْ أَخَذَ فَجَوَّزَ الْآخَرُ جَازَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ كُلًّا وَحْدَهُ فَلِكُلٍّ أَخْذُهَا وَحْدَهُ .

٢٬٦٣٣ / ١٧٬٤٣٨