شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب الاستخلاف في أخذ الزكاة

الجزء ٦ · صفحة ١٣٤

وَإِنْ أُخِذَتْ لَهُ فَقَالَ لِخَلِيفَتِهِ : نَزَعْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا لِي ، أَوْ اسْتَغْنَيْتُ ، أَوْ مَا أَخَذْتُهُ لِي حَرَامٌ عِنْدِي ، أَوْ اسْتَرَبْتُهُ ، وَضَعَهَا أَمَامَهُ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ زَوَالَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَخَذَ الْخَلِيفَةُ مَا اسْتَرَابَهُ أَنْفَقَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ الزَّكَاةَ مِنْ فُلَانٍ فَوَجَدَهُ قَدْ تُجُنِّنَ أَوْ غَابَ فَلَا يَأْخُذُهَا مِنْ خَلِيفَتِهِ .

S

٢٬٦٣٤ / ١٧٬٤٣٨