شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب الاستخلاف في أخذ الزكاة

الجزء ٦ · صفحة ١٣٦

وَإِنْ أَخَذَهَا ذُو كَبِيرَةٍ فَلَا يُعَامِلُهُ فِيهَا مَنْ عَرَفَ مِنْهُ ذَلِكَ فَهُوَ كَالْغَاصِبِ ، وَجُوِّزَ مُطْلَقًا لِشُهْرَةِ الْخُلْفِ فِي الْمَسْأَلَةِ .

S( وَإِنْ أَخَذَهَا ذُو كَبِيرَةٍ ) أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ ( فَلَا يُعَامِلُهُ فِيهَا ) وَلَا فِي عِوَضِهَا أَوْ قِيمَتِهَا ( مَنْ عَرَفَ مِنْهُ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورَ مِنْ الْكَبِيرَةِ ، وَكَذَا غَيْرُهَا مِمَّا لَا تَحِلُّ لَهُ مَعَهُ الزَّكَاةُ ، ( فَهُوَ كَالْغَاصِبِ ، وَجُوِّزَ ) أَنْ يُعَامِلَهُ فِيهَا ( مُطْلَقًا ) ، عَرَفَ مِنْهُ الْكَبِيرَةَ أَوْ لَمْ يَعْرِفْ ، وَهَذَا مِنْ الدَّفْتَرِ ( لِشُهْرَةِ الْخُلْفِ فِي الْمَسْأَلَةِ ) ، هَلْ الْوِلَايَةُ شَرْطٌ فِي الزَّكَاةِ أَمْ لَا ؟ وَقِيلَ : لَا يُعَامِلُ فِي الزَّكَاةِ إلَّا الْمُتَوَلَّى ، وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : قَدْ اسْتَخْلَفَتْنِي عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ وَقَدْ أَخَذْتُهَا لَكَ ، فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ فَلَا يَأْخُذُهَا مِنْهُ ، وَإِنْ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَهُ أَخْذُهَا مِنْهُ إنْ كَانَ أَمِينًا .

٢٬٦٣٦ / ١٧٬٤٣٨