باب في زكاة الفطر
الجزء ٦ · صفحة ١٤٥تَامَّةً احْتِيَاطًا وَيُعْطِي الرَّجُلُ عَنْ سَرِيَّتِهِ وَدَخَلَتْ فِي الْعَبِيدِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ مَا يَشْمَلُ الْإِنَاثَ .
( وَقِيلَ : لَا عَنْ زَوْجَةٍ مُشْرِكَةٍ ) وَهِيَ الْكِتَابِيَّةُ إذْ لَا تَحِلُّ لَهُ مُشْرِكَةٌ غَيْرَهَا ، وَلَعَلَّهُ أَطْلَقَ لِيَعُمَّ غَيْرَ الْكِتَابِيَّةِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ مُشْرِكًا مُتَزَوِّجًا مُشْرِكَةً غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ فَلَا يُعْطِي عَنْهَا ، فَلَوْ كَانَتْ مُوَحِّدَةً لَأَعْطَى عَنْهَا عِنْدَ بَعْضٍ ، وَمَنْ قَالَ : يُعْطِي عَنْ عَبْدِهِ الْمُشْرِكِ ، قَالَ : يُعْطِي عَنْ زَوْجَةِ عَبْدِهِ الْمُشْرِكَةِ ، وَإِلَى الْمَنْعِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : ( وَعَبْدٍ مُشْرِكٍ ) وَلَوْ ذِمِّيًّا كِتَابِيًّا ، وَوَلِيِّ مُشْرِكٍ وَوَلَدٍ بَالِغٍ مُشْرِكٍ غَيْرِ مُحَازٍ عَنْ أَبِيهِ حَيْثُ لَا يُقْتَلُ كَالْكِتْمَانِ ؛ .