باب في زكاة الفطر
الجزء ٦ · صفحة ١٤٦وَهِيَ صَاعٌ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ مِنْ غَالِبِ قُوتِهِ ، وَلَوْ بَقْلًا يُكَالُ بَعْدَ قَطْعِهِ ، أَوْ لَبَنًا حِينَ يُحْلَبُ ، أَوْ لَحْمًا بَعْدَ نَزْعِ عِظَامِهِ ، لَا إنْ عَاشَ بِصَيْدٍ أَوْ حَشِيشٍ لِاسْتِوَاءِ النَّاسِ فِيهِمَا .
S
٢٬٦٤٦ / ١٧٬٤٣٨