جامعة تقديم الزكاة عن وقتها
الجزء ٦ · صفحة ١٦٦وَمَنْ شَكَّ هَلْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ ؟ لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا ، وَقِيلَ : إنْ اعْتَادَ الْإِعْطَاءَ فِي وَقْتٍ فَخَرَجَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَشَكَّ هَلْ أَعْطَى ، فَلَا يَشْتَغِلُ بِالشَّكِّ ، وَتُدْفَعُ الزَّكَاةُ لِلطِّفْلِ بِوَاسِطَةِ قَائِمِهِ إنْ كَانَ ثِقَةً ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا ، وَإِنْ وَضَعَهَا فِي يَدِ الطِّفْلِ لَمْ تُجْزِهِ ، وَقِيلَ : إنْ اطْمَأَنَّ إلَيْهِ أَنْ لَا يُضَيِّعَهَا أَجْزَتْهُ ، وَكَذَا الْكَفَّارَاتُ وَالْحُقُوقُ كُلُّهَا ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ الطِّفْلَ لَا يُعْطَى مِنْ الْكَفَّارَةِ وَيُطْعِمُ الطِّفْلَ الْحُقُوقَ أَوْ يَكْسُوهُ إيَّاهَا مَنْ لَزِمَتْهُ فَتُجْزِيهِ وَيَصْرِفُ فَضْلَةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَيْضًا .
٢٬٦٦٦ / ١٧٬٤٣٨