جامعة تقديم الزكاة عن وقتها
الجزء ٦ · صفحة ١٧٠وَهَلْ تَجُوزُ الْمُدَارَاةُ عَلَى الْبَلَدِ بِالزَّكَاةِ بِصَرْفِهَا إلَى الْجَائِرِ يَكُفُّ عَنْهُمْ ، وَإِلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ لِيُرَاقِبُوا الْفَسَادَ فَيَرُدُّوهُ ، وَبِصَرْفِهَا فِي السِّلَاحِ وَالْأَبْوَابِ وَالْأَقْفَالِ وَالْأَسْوَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؟ قِيلَ : بِالْجَوَازِ ، وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ صَرْفُهَا فِي ذَلِكَ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ الْعَدْلِ .
٢٬٦٧٠ / ١٧٬٤٣٨