جامعة تقديم الزكاة عن وقتها
الجزء ٦ · صفحة ١٦٩وَالْمُخْتَارُ أَنْ لَا تَخْرُجَ الزَّكَاةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى آخَرَ وَأَهْلُ بَلَدِهَا أَحَقُّ بِهَا وَلَوْ فُسَّاقًا إنْ كَانُوا لَا يَجْعَلُونَهَا فِي مَعْصِيَةٍ وَإِنْ أُخْرِجَتْ وَوُصِّلَتْ أَجْزَتْ ، وَقِيلَ : لَا تَجْزِي ، وَقَدْ رَدَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى خُرَاسَانَ زَكَاةً أُخْرِجَتْ مِنْهُ إلَى الشَّامِ ، وَاسْتَثْنَى بَعْضٌ إخْرَاجَهَا إلَى الْقَرَابَةِ وَالْأَرْحَامِ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَلَمْ يَكْرَهْهُ ، وَيُخْرِجُهَا إنْ اسْتَغْنَى أَهْلُ بَلَدِهِ ، وَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ الزَّكَاةِ وَهُوَ فِي سَفَرٍ أَعْطَاهَا حَيْثُ كَانَ بِلَا كَرَاهَةٍ .
٢٬٦٦٩ / ١٧٬٤٣٨