باب في غسل الجنابة
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩وَمَكْرُوهَاتُهُ : التَّنْكِيسُ وَالْإِكْثَارُ مِنْ الْمَاءِ ، وَتَكْرِيرُ الْمَغْسُولِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ ، وَهَلَكَ تَارِكُهُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ بِلَا مَانِعٍ ، وَيُجْزِي قِيلَ : دَاخِلَ سَيْلٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ بَحْرٍ تَمَوُّجُهُ ، عَنْ عَرْكٍ بِيَدٍ إنْ كَانَتْ لَهُ حَرَكَةٌ .
S
٢٧٩ / ١٧٬٤٣٨