باب في الانتقال من الحيض للطهر
الجزء ١ · صفحة ٣٧٦أَمَّا الْأَوْقَاتُ فَأَقَلُّ الْحَيْضِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَقِيلَ : خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَقِيلَ : أَقَلُّهُ يَوْمَانِ ، وَقِيلَ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَقِيلَ : سَاعَةٌ وَهُوَ كَالدَّفْعَةِ شَاذٌّ .
S
٣٧٦ / ١٧٬٤٣٨