باب في أحكام الحيض والاستحاضة
الجزء ٢ · صفحة ٤٢وَالِاكْتِحَالِ بِلَا عُذْرٍ .
S( وَالِاكْتِحَالِ بِلَا عُذْرٍ ) رَاجِعٍ لِكُلٍّ مِنْ الِاحْتِجَامِ وَقَطْعِ الْمُتَّصِلِ ، وَالِاكْتِحَالُ خِلَافًا لِمُجِيزِ ذَلِكَ كُلِّهِ لَهَا ، وَمَا فَصَلَتْ مِنْ جَسَدِهَا تَغْسِلُهُ فِي حِينِهَا ، وَقِيلَ : إذَا طَهُرَتْ كَأَنَّهُ حَائِضٌ عَلَى حِدَةٍ ، وَقِيلَ : لَا تَغْسِلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي جَسَدِهَا .
٥٤٢ / ١٧٬٤٣٨