باب أنواع النجاسة وأعيانها
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠وَمِنْهَا النَّسْرُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِخْلَبٌ كَالْغُرَابِ .
S( وَمِنْهَا ) أَيْ مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ ( النَّسْرُ ) سُمِّيَ ؛ لِأَنَّهُ يَنْسِرُ الشَّيْءَ أَيْ يَقْتَلِعُهُ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِخْلَبٌ كَالْغُرَابِ ) قِيلَ : يَحْرُمُ أَكْلُ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ الْفَاسِقِ وَأَمَّا الْأَسْوَدُ الْكَبِيرُ هُوَ حَرَامٌ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ وَغُرَابُ الزَّرْعِ حَلَالٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ : ﴿ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَأْكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهُ فَاسِقٌ ؟ ﴾ قَالَ الرَّافِعِيُّ : لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ فِي الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ فَلَا يَجِبُ رَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا .
٧١٠ / ١٧٬٤٣٨