باب فيما يتبع المبيع
الجزء ١٥ · صفحة ١١٧وَفِي " الدِّيوَانِ " : إنْ بَاعَ شَجَرَةً عَلَى الْقَطْعِ فَتَرَكَهَا حَتَّى أَثْمَرَتْ انْفَسَخَ ، أَوْ لَا وَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي ، أَقْوَالٌ ، وَيُؤْخَذُ عَلَى الْقَطْعِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي مُخْتَصَرٍ لَهُ أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَفِي أَصْلِهَا شَجَرٌ كَرُمَّانٍ ، فَلَهُ إنْ لَمْ يَشْرِطْهُ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ صِرْمًا غَيْرَ بَالِغٍ الْقَلْعَ فَسَدَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ قَالَ مُشْتَرِي نَخْلَةٍ فِيهَا صِرْمٌ : إنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ لِلْقَلْعِ لِيَكُونَ لَهُ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : بَعْدَهُ لِيَكُونَ لَهُ ، حُكِمَ بِإِدْرَاكِهِ وَأَنَّهُ لِلْبَائِعِ حَتَّى يَتَّضِحَ أَنَّهُ حَالَ الْبَيْعِ غَيْرُ مُدْرِكٍ لِلْقَلْعِ قَالَ بَعْضُهُمْ : مَنْ بَاعَ نَخْلَةً ، أَوْ أَقَرَّ بِهَا ، أَوْ قَضَاهَا بِدَيْنٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَرْضَهَا فَهُمَا لِمَنْ اسْتَحَقَّهَا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا قَائِمَةٌ بِحُجَّتِهَا ، وَقِيلَ : لَا ، إلَّا إنْ قَالَ بِمَصَالِحِهَا وَحُقُوقِهَا ، وَإِنْ بَاعَهَا بِلَا أَرْضٍ ثَبَتَتْ بِلَا أَرْضٍ ، وَقِيلَ : يَقْطَعُهَا مِنْ أَصْلِهَا ، وَقِيلَ : فَسَدَ ، وَمَا نَبَتَ مِنْ الصِّرْمِ فِي الْجِذْعِ فَلِرَبِّ النَّخْلَةِ أَوْ فِي الْأَرْضِ فَلِرَبِّ الْأَرْضِ إنْ لَمْ يَشْتَرِهَا بِأَرْضِهَا ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِهَا أَوْ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا ، فَإِنْ كَانَ صَالِحًا لِلْقَلْعِ فَلِلْبَائِعِ ، وَمَنْ بَاعَ صِرْمًا وَتَرَكَهُ حَتَّى حَمَلَ فَسَدَ ، وَأَقْصَى مُدَّةِ تَرْكِهِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، وَالشَّجَرُ أَقَلُّ ، وَذَلِكَ مُعْتَبَرٌ بِالزِّيَادَةِ وَفِي " الدِّيوَانِ " : يَجُوزُ بَيْعُ الصِّنْوَانِ إذَا قُصِدَتْ ، وَإِنْ قُصِدَتْ النَّخْلَةُ دُونَهَا لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ : جَازَ .