باب فيما يتبع المبيع
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٥وَإِذَا أَخْرَجَ نَحْوَ السَّيْفِ مِنْ غِلَافِهِ ثُمَّ رَدَّهُ فَبَاعَهُ فَلِلْمُشْتَرِي ، وَإِنْ بَاعَ قَبْلَ الرَّدِّ فَلِلْبَائِعِ ، وَقِيلَ : لِلْمُشْتَرِي ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ ا هـ بِتَصَرُّفٍ .
٧٬١٤٥ / ١٧٬٤٣٨