شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الأذان

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤

أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ ( بِمَسْجِدٍ مَعًا وَلَا وَاحِدٌ بَعْدَ آخَرَ ) ، وَأَجَازَ ذَلِكَ كُلَّهُ بَعْضٌ ، وَإِذَا شَرَعَ فِي الْأَذَانِ مُتَعَدِّدٌ سَكَتُوا إلَّا وَاحِدًا ، وَإِنْ تَسَابَقَ مَضَى الْأَوَّلُ عَلَى الْأَذَانِ وَسَكَتَ غَيْرُهُ ، وَإِنْ قَالَ لَكَ أَحَدٌ : قَدْ أَذَّنَ هُنَا أَحَدٌ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذِّنُ وَلَوْ كَانَ الْقَائِلُ طِفْلًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ مَنْ صَدَّقْته .

٩٤٤ / ١٧٬٤٣٨