باب في الأذان
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٥وَالتَّثْوِيبُ بَعْدَ أَذَانِ الصُّبْحِ بِتَرَاخٍ بِهُنَيْهَةٍ إلَى احْمِرَارٍ بِقِيَامٍ وَاسْتِقْبَالٍ وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَحُكْمُهُ وَشُرُوطُهُ كَالْأَذَانِ وَكَذَا النَّقْضُ وَإِنَّمَا يُثَوِّبُ مَنْ أَذَّنَ وَإِنْ مُنِعَ بِعُذْرٍ أَقَامَ غَيْرُهُ بِلَا تَثْوِيبٍ .
S
٩٤٥ / ١٧٬٤٣٨